السيد الخوئي

74

كتاب الطهارة

التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه ( 1 ) وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها . ( مسألة 3 ) : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 8 من أبواب التيمم ح 1 .